5111 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » ١.
5112 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ٢ ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » ٣.
5113 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم ٤ قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».
5114 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » ٥.
5115 - وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » ٦.
:
· /faqih/4/63/