Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦٣

5111 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » ١.

5112 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ٢ ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » ٣.

5113 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم ٤ قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».

5114 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » ٥.

5115 - وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » ٦.

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا.
(٢)2- ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله « لا شئ عليه » على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره.
(٣)3- المجن - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون - : الترس.
(٤)4- أي رهنا على ما ابتاع.
(٥)5- كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبد اللّه عليه السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
(٦)6- في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل.

:  · /faqih/4/63/