والمساجد ) ١.
5108 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود اللّه عزوجل ) ٢.
5109 - و « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير - المؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب اللّه عزوجل؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » ٣.
5110 - وفي رواية السكوني قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر هو الجمار - » ٤.
:
· /faqih/4/62/