Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦١

الطير » ١.

5104 - وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قطع على ( عليه السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » ٢.

5105 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول ٣ أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ٤ ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه باللّه ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».

5106 - وروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ٥ ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » ٦.

5107 - وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية

(١)1- حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب ( م ت ) أقول في الكافي « فلاقطع في الطير » وفي نسخة من الفقيه « فلا يقطع في الطير ».
(٢)2- البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود ، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون - : الترس.
(٣)3- أي فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.
(٤)4- قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الآتي تحت رقم 5110 ما ينافي ذلك لان القطع في السرقة ، والخيانة غير السرقة ، وقال المولى المجلسي : يمكن حمله على من تكرر منه بعد إقامة التعزير مكررا.
(٥)5- أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. ( المرآة )
(٦)6- مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.

:  · /faqih/4/61/