الطير » ١.
5104 - وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قطع على ( عليه السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » ٢.
5105 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول ٣ أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ٤ ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه باللّه ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».
5106 - وروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ٥ ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » ٦.
5107 - وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
:
· /faqih/4/61/