Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦٠

ولو أن جبلا بغى على جبل لهد اللّه الباغي منهما.

5099 - ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). ١

5100 - و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ٢.

باب 502: حد السرقة

5101 - روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزوجل عليه » ٣.

5102 - وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ٤ يعنى في المأكول دون غيره ».

5103 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام  « أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في

(١)1- مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.
(٢)2- كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان في باطل.
(٣)3- مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.
(٤)4- السنة - بفتح المهملة - : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي « في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ».

:  · /faqih/4/60/