ولو أن جبلا بغى على جبل لهد اللّه الباغي منهما.
5099 - ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). ١
5100 - و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ٢.
باب 502: حد السرقة
5101 - روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزوجل عليه » ٣.
5102 - وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ٤ يعنى في المأكول دون غيره ».
5103 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
:
· /faqih/4/60/