من لا يحضره الفقيه
4
٦٦
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ١.
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ٢.
(١)1- روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي - جعفر عليه السلام قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ». و في الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال:« سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الاجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة».
(٢)2- روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال » ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن شره » ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.
:
· /faqih/4/66/