إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر ١ ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا ٢ ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن اللّه تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو من العسل ٣ ، والمرز وهو من الشعير ٤ ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار ٥.
5093 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».
ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان اللّه عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ٦.
:
· /faqih/4/57/