Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٨

5094 - وقال الصادق ( عليه السلام ) ١ : « شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكوه ٢ وخطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها ٣ ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك وتعالى ضمان ».

5095 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال » ٤.

والغناء مما أوعد اللّه عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين » ٥.

5096 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء ) ٦.

والنرد أشد من الشطرنج ، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها

(١)1- صدر هذا الخبر في الكافي ج 6 ص 397 عن النبي (صلی اللّه عليه وآله) وذيله في أخبار شتى وكأنه نقل بالمعنى كما قاله المولى المجلسي - رحمه اللّه -.
(٢)2- أي لا تقبلوا شهادته.
(٣)3- في بعض النسخ « فكأنما قطع رحمها ».
(٤)4- رواه المصنف في الخصال ص 269 باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه إليه عليه السلام.
(٥)5- روى الكليني ج 6 ص 431 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال. سمعته يقول : الغناء مما أوعد اللّه عليه النار ، وتلا هذه الآية : « ومن الناص. الآية ».
(٦)6- رواه الكليني ج 6 ص 435 مسندا عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزوجل - الخ ».

:  · /faqih/4/58/