فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق اللّه عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.
5085 - وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».
5086 - وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » ١.
وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ٢ ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. ٣
وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام. ٤
:
· /faqih/4/53/