Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٣

فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق اللّه عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.

5085 - وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».

5086 - وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » ١.

وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ٢ ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. ٣

وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام. ٤

(١)1- حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفا ، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد ، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.
(٢)2- في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السلام « إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ».
(٣)3- في الكافي في المجهول عن أبي عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان علي عليه السلام يقول : إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف » والمعفوج المنكوح في دبره.
(٤)4- في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام « الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد ».

:  · /faqih/4/53/