نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » ١.
5081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ٢ ، عن مسمع أبي - سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، ٣ ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
5082 - وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » ٤.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ٥.
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس ٦.
5083 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
5084 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) ٧ عن مكاتب افترى على رجل مسلم
:
· /faqih/4/52/