Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٢

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » ١.

5081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ٢ ، عن مسمع أبي - سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، ٣ ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

5082 - وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » ٤.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ٥.

وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس ٦.

5083 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».

5084 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) ٧ عن مكاتب افترى على رجل مسلم

(١)1- بظاهر الخبر أفتى الشيخ - رحمه اللّه - في النهاية.
(٢)2- غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.
(٣)3- هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.
(٤)4- كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.
(٥)5- هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.
(٦)6- في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ».
(٧)7- كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن المكاتب - الخ.

:  · /faqih/4/52/