أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » ١.
5077 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد » ٢.
5078 - وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم ٣ أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » ٤.
5079 - وقال على ( عليه السلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » ٥.
5080 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
(١)1- مروى في الكافي ج 6 ص 166 ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.
(٢)2- مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وقال سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.
(٣)3- زاد هنا في التهذيبين « أو كافر ».
(٤)4- المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله ( عليه السلام ) « افترى على صغير » محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير. والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.