Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٤٨

فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ١.

5065 - وفي خبر آخر : « لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الواصلة والموتصلة - يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » ٢.

باب 500: حد القذف

5066 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » ٣.

5067 - وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ٤ ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » ٥.

(١)1- مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة ، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.
(٢)2- رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وفيه « الواصلة والمستوصلة ». وفي الكافي عن سعد الإسكاف عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه وفيه « الواصلة والموصولة ». وقوله « في هذا الخبر » متعلق بيعني.
(٣)3- أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.
(٤)4- كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.
(٥)5- المشهور أن عليه التعزير.

:  · /faqih/4/48/