Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٤٩

5068 - وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » ١.

5069 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » ٢.

5070 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » ٣.

5071 - وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » ٤.

5072 - وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قضى ٥ في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :

(١)1- روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع » والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة.
(٢)2- رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469.
(٣)3- رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤)4- أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) العياذ باللّه وفي التهذيب « قذف بعض جاهلية العرب »
(٥)5- يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في الكافي والتهذيب.

:  · /faqih/4/49/