5068 - وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » ١.
5069 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » ٢.
5070 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » ٣.
5071 - وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » ٤.
5072 - وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قضى ٥ في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
:
· /faqih/4/49/