Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٤٧

5062 - وروى عباد بن كثير البصري ١ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » ٢.

باب 498: حد من أتى بهيمة

5063 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ٣ إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره ٤ أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » ٥.

باب 499: حد القواد

حد القواد٦

5064 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت

(١)1- كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.
(٢)2- في اللمعة « من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ».
(٣)3- أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله « وتدفن ».
(٤)4- « مما يؤكل » كالشاة والبقر والناقة ، ومما يركب ، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.
(٥)5- أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. ( المسالك ).
(٦)6- أي دلال الزنا واللواط.

:  · /faqih/4/47/