عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عزوجل به » ١.
5037 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى اللّه عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فواللّه لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».
5038 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم ٣ ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) ٤.
5039 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ٥ ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،
:
· /faqih/4/39/