Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٤٠

فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.

قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » ١.

[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ]

[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] ٢

5040 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » ٣.

5041 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » ٤.

5042 - وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». ٥

5043 - قال : وسأل رفاعة بن موسى ٦ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل

(١)1- من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.
(٢)2- العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه.
(٣)3- رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص ».
(٤)4- العقر - بالضم - دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. ( القاموس )
(٥)5- يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب « لا ولا يحصن بالأمة ».
(٦)6- رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

:  · /faqih/4/40/