وهو مملوك هو على نكاحه الأول » ١
5033 - وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » ٢.
5034 - وروى عاصم بن حميد ٣ ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ٤ وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » ٥.
5035 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه يعنى ابن سنان ٦ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال ٧ رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».
5036 - وروي عن أبي عبد اللّه المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
:
· /faqih/4/38/