Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٨

وهو مملوك هو على نكاحه الأول » ١

5033 - وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » ٢.

5034 - وروى عاصم بن حميد ٣ ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ٤ وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » ٥.

5035 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه يعنى ابن سنان ٦ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال ٧ رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».

5036 - وروي عن أبي عبد اللّه المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

(١)1- يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.
(٢)2- رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما « أخروه » ونكأ القرح : قشرها قبل أن تبرأ.
(٣)3- الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(٤)4- إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.
(٥)5- قال العلامة المجلسي : ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب.
(٦)6- كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد اللّه بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة ، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبد اللّه فطن المصنف أنه ابن سنان.
(٧)7- النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة. ( النهاية )

:  · /faqih/4/38/