Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٦

فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال على ( عليه السلام ) : هذه التي قال اللّه عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

5029 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » ١.

5030 - وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » ٢.

5031 - وروى الحسن بن محبوب ٣ ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) ٤

(١)1- ظاهره يشمل التوبة بعد إقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل إقامة البينة ( سلطان ) أقول : روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير.
(٢)2- تقدم تحت رقم 5009 وكأنه وقع سهوا.
(٣)3- في الكافي ج 7 ص 192 والتهذيب ج 2 ص 450 عنه ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي فلعل السقط من النساخ.
(٤)4- لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ( الشرايع )

:  · /faqih/4/36/