« ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة ١ ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه السلام ) الحد » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :
5027 - ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » ٣.
5028 - وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللّه عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء
:
· /faqih/4/35/