Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٣٠

كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » ١.

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه ٢.

باب 658: ميراث المفقود

5710 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » ٣.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام اللّه عزوجل وفرائضه ٤.

5711 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور ٥ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان

(١)1- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح بل قالوا : يوقظ أحدهما.
(٢)2- في المصباح الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف - : موضع شد الإزار وهو الخاصرة. وقوله « تغار هذه على هذه - الخ » من الغيرة أي في الأكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي ، وزاد في الكافي والتهذيب « متزوجة » فالمعنى ظاهر ، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه ، وأبو جميلة الأسدي ضعيف قالوا : هو كذاب يضع الحديث.
(٣)3- ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء.
(٤)4- في بعض النسخ « على سهام اللّه في الفريضة ».
(٥)5- في الكافي والتهذيب « خطاب الأعور » ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

:  · /faqih/4/330/