5708 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد اللّه ويكتب على سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » ١.
باب 657: ميراث المولود يولد وله رأسان
5709 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان ٢ فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا
:
· /faqih/4/329/