Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٢٩

5708 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد اللّه ويكتب على سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » ١.

باب 657: ميراث المولود يولد وله رأسان

5709 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان ٢ فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا

(١)1- قال في جامع المدارك : لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والأنثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.
(٢)2- رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما « له رأسان وصدران في حقو واحد ».

:  · /faqih/4/329/