أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » ١.
باب 656: ميراث الخنثى
5704 - روى الحسن بن موسى الخشاب ٢ ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » ٣.
5705 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » ٤.
:
· /faqih/4/326/