إليها ولا ميراث لك.
5699 - وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللّه عزوجل ».
يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
5700 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » ١.
5701 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد ٢ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».
5702 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »
باب 655: ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث
5703 - روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
:
· /faqih/4/325/