Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣١٢

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار ١ ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».

باب 647: ميراث المتوفى عنها زوجها

5674 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » ٢.

5675 - وقال عليه السلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » ٣.

5676 - وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » ٤.

(١)1- الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. ( المراد )
(٢)2- يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وتقدم نحوه في ج 3 ص 507. والمشهور بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيبين ، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار ، وقال العلامة المجلسي : لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى ، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.
(٣)3- كما هو ظاهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ».
(٤)4- تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل اللّه من النكاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا ، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

:  · /faqih/4/312/