Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣١١

أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». ١

5671 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه ٢ ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة » ٣.

5672 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها » ٤.

5673 - وروى صالح بن سعيد ٥ ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض

(١)1- تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض ، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.
(٢)2- أي برء من مرضه ذلك ، وظاهر هذه الأخبار اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة - على ما في المرآة - أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف لظاهرها.
(٣)3- يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا ، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.
(٤)4- حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا ، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.
(٥)5- هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم ، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعن غيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/4/311/