Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣١٠

تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها ١.

5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ٢ ماتت أو مات؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » ٣.

باب 645: توارث المطلق والمطلقة

5669 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ». ٤

باب 646: توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه

5670 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت

(١)1- يدل على جواز عقد الفضولي ، وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لاخذ الميراث. ( م ت )
(٢)2- الظاهر أن غرضه أنه « ان تزوج غير الأب غلاما وجارية وأدرك أحدهما ورضى ثم .. »
(٣)3- يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. ( م ت )
(٤)4- يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.

:  · /faqih/4/310/