Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠٩

قال : « إن عليا ( عليه السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.

باب 644: ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما

5666 - روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » ١.

قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » ٢.

5667 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى

(١)1- زاد في الكافي والتهذيب « قلت : أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ».
(٢)2- ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين ، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه السلام.

:  · /faqih/4/309/