فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » ١.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5663 - وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».
باب 643: ميراث الجنين والمنفوس والسقط
5664 - روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » ٢.
5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن ٣
:
· /faqih/4/308/