Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠٨

فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » ١.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.

5663 - وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».

باب 643: ميراث الجنين والمنفوس والسقط

5664 - روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » ٢.

5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن ٣

(١)1- لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور ، وفي بعض النسخ « لقد شنعها وهو هكذا » وكأنه من تصحيف النساخ.
(٢)2- يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس ، فإذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. ( م ت )
(٣)3- هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد اللّه بن قدامة بن عنزة البصري القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الأردبيلي - رحمه اللّه - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

:  · /faqih/4/308/