من لا يحضره الفقيه
4
٣١٣
باب 648: ميراث المخلوع
ميراث المخلوع١
5677 - روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ٢ قال : « سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال : قال على ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه » ٣.
باب 649: ميراث الحميل
ميراث الحميل ٤
5678 - روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم ٥ ، عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى
(١)1- الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.
(٢)2- رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي.
(٣)3- في التهذيبين « لأقرب الناس إليه » وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة.
(٤)4- الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.
(٥)5- هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا.
:
· /faqih/4/313/