باب 640: ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ١ *
5655 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ٢ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » ٣.
5656 - وسأل علي بن يقطين ٤ أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » ٥.
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان اللّه عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول اللّه عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه » ولم يذكر الموالي.
5657 - وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
:
· /faqih/4/304/