Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠٤

باب 640: ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ١ *

5655 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ٢ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » ٣.

5656 - وسأل علي بن يقطين ٤ أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » ٥.

ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان اللّه عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول اللّه عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه » ولم يذكر الموالي.

5657 - وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».

فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى اللّه عليه وآله )

(١)1- الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. ( مراد )
(٢)2- طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (عليه السلام) ، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.
(٣)3- يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. ( م ت )
(٤)4- رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين.
(٥)5- لأنها ذات رحم دون الموالي.

:  · /faqih/4/304/