Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠٥

أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.

فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللّه بن شداد ١ عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض اللّه عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».

وروى أن إبراهيم النخعي ٢ كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب اللّه عزوجل دون الحديث.

5658 - ورووا عن حنان ٣ قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».

باب 641: ميراث الموالي

إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه ٤ ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.

فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(١)1- هو عبد اللّه بن شداد بن الهاد الليثي المدني ، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبد المطلب ، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.
(٢)2- هو إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين ، وقال العجلي : كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا ، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر ، وميلاده سنة 50 ، راجع تهذيب التهذيب.
(٣)3- في بعض النسخ « حيان » وفي بعضها « حسان » ولعله « حبان ».
(٤)4- الأول بالكسر ، والثاني بالفتح ، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. ( مراد )

:  · /faqih/4/305/