أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللّه بن شداد ١ عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض اللّه عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
وروى أن إبراهيم النخعي ٢ كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب اللّه عزوجل دون الحديث.
5658 - ورووا عن حنان ٣ قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».
باب 641: ميراث الموالي
إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه ٤ ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
:
· /faqih/4/305/