Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٠٣

دون الذي هو للأب.

فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام.

فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام.

فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه.

فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه لامه.

فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن أخيه ، وسقط الباقون.

فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته.

فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام ، وسقطت الخالة للأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال والخالة للأب.

فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام.

:  · /faqih/4/303/