Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٨٤

5641 - وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان علي عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) ١.

5642 - وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) ٢.

5643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :  سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) ٣.

5644 - وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».

5645 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ٤ ( عليه السلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » ٥.

5646 - وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت

(١)1- مؤيد للخبر السابق بل مبين له.
(٢)2- محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسوية ان كانا لام.
(٣)3- زاد في الكافي والتهذيب « قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
(٤)4- في بعض النسخ « أبا عبد اللّه ».
(٥)5- يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. ( م ت )

:  · /faqih/4/284/