Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٨٥

لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » ١.

5647 - وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».

5648 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».

5649 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » ٢.

5650 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». ٣

5651 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). ٤

5652 - وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن نمير ، عن الأعمش

(١)1- أي للجد السبع كما يأتي.
(٢)2- يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، و ابن العم بثلاث وسائط.
(٣)3- يدل علی أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد الابعد. وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.
(٤)4- زاد في الكافي والتهذيب « فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ ».

:  · /faqih/4/285/