من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب » ١.
5637 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي » ٢.
5638 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد » ٣.
5639 - روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ».
5640 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) ٤.
:
· /faqih/4/283/