Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٨٢

5632 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض اللّه عزوجل لها شيئا » ١.

5633 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، ٢ وما بقي وهو الثلثان للأب ».

5634 - وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » ٣.

5635 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».

5636 - وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما السلام ) ٤ قال : « للاخوة

(١)1- لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلى اللّه عليه وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب ، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الأصل البراءة.
(٢)2- قال في التهذيبين : إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.
(٣)3- استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال : ان الطعمة إنما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.
(٤)4- السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام ورواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/4/282/