تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
5010 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : إن عباد المكي ١ قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال : فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) اتى برجل أحبن ٢ قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهماوذلك قول اللّه عزوجل : « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».
5011 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) ٣.
5012 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة ، وصفوان ، وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الامام ثم الناس ) ٤.
:
· /faqih/4/28/