من لا يحضره الفقيه
4
٢٩
5013 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » ١.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه السلام ) لأنه دخل بها ٢.
5014 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » ٣.
5015 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » ٤.
5016 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح - يعنى يمد - ٥ وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
(١)1- رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.
(٢)2- قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق - رحمه اللّه - يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما ضربه لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.
(٣)3- المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.
(٥)5- الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه - بفتحتين - ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.
:
· /faqih/4/29/