5005 - وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » ١.
5006 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ ) ٢.
5007 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».
5008 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في غلام صغير لم يدرك - ابن عشر سنين - زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » ٣.
5009 - وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم
:
· /faqih/4/27/