ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).
5000 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ١ ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).
5001 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » ٢.
5002 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » ٣.
5003 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » ٤.
5004 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ٥ وتضرب الحد ».
:
· /faqih/4/26/