Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٦

ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).

5000 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ١ ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).

5001 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » ٢.

5002 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » ٣.

5003 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » ٤.

5004 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ٥ وتضرب الحد ».

(١)1- يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.
(٢)2- السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عنه ( عليه السلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة « إذا زنيا » بعد قوله « الشيخة ».
(٣)3- يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل.
(٤)4- الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.
(٥)5- أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

:  · /faqih/4/26/