Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٥

فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال : يا رسول اللّه بعد رأى عيني وعلم اللّه بأنه قد فعل ، فقال : اي واللّه بعد رأى عينك وعلم اللّه بأنه قد فعل ، لان اللّه عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ).

4996 - وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » ١.

4997 - وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » ٢.

4998 - و « خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراحة الهمدانية ٣ فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ».

4999 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال ٤ : إذا زنى الرجل فجلد فليس

(١)1- هذا الخبر بباب الشهادات أنسب ، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، والفضخ : كسر الشئ الأجوف ، ومنه فضخت رأسه بالحجارة.
(٣)3- في القاموس شراحة - كسراقة - امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم اللّه وجهه.
(٤)4- يعنى أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 197 في الموثق.

:  · /faqih/4/25/