Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٦٢

وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».

باب 622: ميراث الأبوين

5614 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».

باب 623: ميراث الزوج والزوجة

5615 - روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ١ ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » ٢.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها ٣ ، و تصديق ذلك :

(١)1- كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه « علي بن الحسن بن رباط » وهو أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب. واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.
(٢)2- يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام عليه السلام.
(٣)3- قال الشيخ - رحمه اللّه - بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ».

:  · /faqih/4/262/