الولد الذكر أحد الا الزوج ١ والا بوان ما ذكره اللّه عزوجل في كتابه.
5608 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليه السلام من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته ».
5609 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا واللّه ما ورث رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) العباس ولا على ( عليه السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السلام ) ٢ ، وما كان أخذ على ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
5610 - وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال : فسكت طويلا ٣ ثم قال : المال للابنة ».
5611 - وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » ٤.
5612 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة ٥ وليس للأخت من الأب والام شئ ».
5613 - وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته
:
· /faqih/4/261/