Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٦٣

5616 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».

باب 624: ميراث ولد الصلب والأبوين

5617 - روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام « أقرأه ١ صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت ٢ فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام ٣.

ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين ٤.

قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » ٥.

(١)1- أي أقرأ أبو جعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي « أقرأني أبو جعفر عليه السلام » وأقرأه أي جعله يقرء.
(٢)2- المناسب « فوجد » أو « قال وجدت » ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ.
(٣)3- أي على ما فرضه اللّه للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام فيما يأتي.
(٤)4- إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.
(٥)5- هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

:  · /faqih/4/263/