5616 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».
باب 624: ميراث ولد الصلب والأبوين
5617 - روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام « أقرأه ١ صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت ٢ فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام ٣.
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين ٤.
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » ٥.
:
· /faqih/4/263/