هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ».
5566 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أشهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) على وصيته إلى علي عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه » ١.
5567 - وروى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : له : « إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده » ٢.
5568 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : « سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية » ٣.
(١)1- « لم أحفظ اسمه » من كلام الراوي.
(٢)2- سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند : لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان اللّه تعالى قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين - انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (عليه السلام) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (عليه السلام) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى ، وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الخبر على أنه (عليه السلام) كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.
(٣)3- يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما دام حيا.