Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٣٥

5564 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد اللّه بن حبيب ١ ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قالك « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال » ٢.

5565 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل » الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين « قال : هو شئ جعله اللّه عزوجل لصاحب هذا الامر ٣ ، قلت : فهل لذلك حد؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما

(١)1- في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب « عن عبد اللّه بن جبلة » وهو الصواب لان عبد اللّه ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وعبد اللّه بن جبلة ثقة من أصحاب الكاظم (عليه السلام) ، ولعل التصحيف من النساخ.
(٢)2- في الكافي مكان الأخت الأخ ، وقال العلامة المجلسي : العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال : إنما حكم (عليه السلام) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.
(٣)3- لعل المراد للوالدين والأقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة ( مراد ) وقال الفيض - رحمه اللّه - بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس : لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد « أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة » وبالأقربين سائر الأئمة عليهم السلام لأنهم ذووا قرباهم وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

:  · /faqih/4/235/