Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٣٧

5569 - وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).

باب 618: الوقف والصدقة والنحل

الوقف والصدقة والنحل ١

5570 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى ».

5571 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين ٢ قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » ٣.

5572 - وروى علي بن مهزيار قال : قلت له ٤ : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم ٥ فهو واجب على الورثة ، وكل وقف

(١)1- النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.
(٢)2- الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
(٣)3- محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (عليه السلام) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر.
(٤)4- أي قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.
(٥)5- أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، « فهو واجب على الورثة » أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلاثة لان مثله يرجع إلى الوصية ، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي ( مراد ) وقال الشيخ : معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل وقال : كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

:  · /faqih/4/237/