5569 - وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).
باب 618: الوقف والصدقة والنحل
الوقف والصدقة والنحل ١
5570 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى ».
5571 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين ٢ قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » ٣.
5572 - وروى علي بن مهزيار قال : قلت له ٤ : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم ٥ فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
:
· /faqih/4/237/