باب 599: فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم
5514 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته ١ عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ٢ كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » ٣.
5515 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) ٤.
باب 600: الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها الا بابا واحدا
5516 - روى محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه عن سهل بن زياد ، عن
:
· /faqih/4/218/