Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢١٩

محمد بن ريان قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعله في البر » ١.

باب 601: الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد

5517 - روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : « كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ٢ يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا » ٣.

باب 602: اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه

5518 - روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ، فقال : رحمه اللّه ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل ٤ قال : فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك اللّه أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت

(١)1- جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.
(٢)2- يعنى إذا بيع بالمزايدة. والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.
(٣)3- لعل المراد به رعاية الغبطة ، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف.
(٤)4- الخبل - محركة - فساد العقل لحزن يعتري الانسان ، وأيضا فساد الأعضاء والفالج.

:  · /faqih/4/219/