5511 - وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليه السلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك - فدتك نفسي - في ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » ١.
باب 598: الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة
5512 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال : الصندوق بما فيه له ».
5513 - وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » ٢.
:
· /faqih/4/217/