قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : « سبيل اللّه شيعتنا ».
باب 592: ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت
5483 - روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
5484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » ٢.
5485 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد ٣ صاحب السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
:
· /faqih/4/207/