Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٢٠٧

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : « سبيل اللّه شيعتنا ».

باب 592: ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت

5483 - روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

5484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » ٢.

5485 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد ٣ صاحب السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك

(١)1- محمد بن مارد التميمي عربي صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم ، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.
(٢)2- يدل على الضمان ، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.
(٣)3- في الكافي « علي بن فرقد » ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

:  · /faqih/4/207/